الميرزا موسى التبريزي
80
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
مبناه ( 2651 ) على إرادة الظنّ ( 2652 ) والاعتقاد من القول . ومنها : قوله تعالى : اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 3 ، فإنّ ظنّ السوء إثم ( 2653 ) ، وإلّا لم يكن شيء من الظنّ إثما . ومنها : قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 4 ، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده ؛ لأنّه المتيقّن . وكذا قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ . 5 والاستدلال به ( 2654 ) يظهر من المحقّق الثاني 6 ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا سبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق : بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد . لكن لا يخفى ما فيه من الضعف ( 2655 ) . وأضعف